Call us now:
المادة 22
إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين-أ – القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين او أختينب – القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقهلا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقةفي حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسيةج – القرابة التي من المعمودية المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونةد – القرابة من التبني بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخره- – بين الرجل وابنة زوجته وبين الإمرأة وابن زوجهاو – بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة