Call us now:
المادة 220 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الباب التاسع : طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 221
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.
الباب التاسع : طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 221
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.