المادة 224 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 225
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في آخر موطن كان للمحكوم عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *