المادة 228 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 229
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *