Call us now:
المادة 228
-1 على لجنة تحديد الأجور أن تصدر قرارها في كل خلاف تنظر فيه بداية واستئنافاً خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات تبليغ الطرفين الأصولية-2 تقبل القرارات الصادرة عن هذه اللجنة استناداً إلى الفقرة 10 من المادة 173 والمواد ( 178 و189 و191 و192 و206 ) الطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يلي صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها إذا كانت بمثابة الوجاهي-3 أما القرارات الصادرة عن هذه اللجنة بصفتها الاستئنافية وفي غير الأحوال المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة فتعتبر قطعية ولا تخضع لطريق من طرق المراجعة