المادة 23

يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *