Call us now:
المادة 233 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 234
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
المادة 234
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.