المادة 233 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 234
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *