المادة 234 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 235
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق أحكام المادتين 99 و100 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *