المادة 237 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 238
تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *