المادة 240 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 241
يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *