المادة 240

تسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعاً بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم لهاكذلك إذا هي خطبت أو تقدست تسقط نفقتها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *