Call us now:
المادة 245
تتولى دوائر تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأعمال الآتية فيما يتعلق بالعمل الزراعي-آ- مراقبة تطبيق جميع الأحكام والنصوص المتعلقة بحماية العمل والعمال والمزارعين وأصحاب العمل الزراعيين وبصورة عامة ما يتعلق منها بساعات العمل والإجازات الإدارية والصحية وعمل الأولاد المراهقين والنساء والأجورب – السهر على اتخاذ الاحتياطات الفنية للعمل على الآلات الزراعية الحديثة ومراقبة توفر الشروط الصحية في منازل العمال والمزارعين التي يعدها أصحاب العملج- – المساهمة في جميع الإحصاءات عن العمل والعمال الزراعييند – تزويد أصحاب العمل والمزارعين والعمال بمعلومات وإرشادات فنية حول تطبيق الأحكام القانونية والتقيد بهاه- – السعي لحل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل والمزارعين بالطرق الإدارية