المادة 247

لمفتشي العمل حق الدخول دون إخبار سابق إلى جميع الأماكن الخاضعة للتفتيش كما يحق لهم اللجوء إلى جميع طرق التحقيق والمراقبة والتحري التي يرونها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية ويحق لهم بصورة خاصةآ – توجيه الأسئلة إلى كل من صاحب العمل والعمال معاً أو على انفراد حول جميع الأمور المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونيةب – الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها أصحاب العمل لتنظيم علاقتهم بعمالهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *