المادة 25

في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهدا خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *