Call us now:
المادة 25
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهدا خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهدا خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها