المادة 250

آ – يقوم مفتشو العمل بأعباء مهماتهم وفقاً لتعليمات رؤسائهمب – يقسم مفتشو العمل ورؤسائهم قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين أمام محكمة بداية الحقوق في منطقة عملهم مرة واحدة بأن يقوموا بها بأمانة وإخلاص وأن لا يفشوا حتى بعد انفصالهم عنها سراً من أسرار المهنة أو العمل الزراعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *