Call us now:
المادة 253 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 254
أ. ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما.
ب. يقدم طلب الطعن بالنقض باستدعاء إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ وإذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم أساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها لاستكمال إجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على الطعن ولا يرتب هذا الإجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض.
ج. يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة. ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها حتى آخر درجة من درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين.
د. يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه والا كان باطلا.
ه. لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء.
و. يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.