Call us now:
المادة 254 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 255
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.
المادة 255
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه.