المادة 255

آ – على دوائر الوزارة المشرفة على تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر وأن ترفعها بطريق التسلسل الإداري إلى الدوائر المركزية في الوزارةب – تهيأ هذه التقارير بالشكل الذي تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبانات التي تحدد بقرار من الوزير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *