المادة 257

يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع والتاسع من الباب الثاني. وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين خمسين وألفي ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *