Call us now:
المادة 257
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع والتاسع من الباب الثاني. وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين خمسين وألفي ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع والتاسع من الباب الثاني. وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين خمسين وألفي ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة