المادة 259 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 260
‌أ. تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه.
‌ب. إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك.
‌ج. تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
‌د. للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
‌ه. إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *