Call us now:
المادة 259
يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة وألف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامةوإذا كان الممانعون غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات ويحكم فوق ذلك على الممانعين أياً كانوا بالعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات من أجل ممانعة موظفي الدولة في القيام بوظائفهم أو من أجل احتقارهم أو إهانتهم أو التعدي عليهم