المادة 26

لأجل الحصول علىالترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *