المادة 262 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 263
‌أ. يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
‌ب. إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *