Call us now:
المادة 265 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 266
لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.
المادة 266
لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.