المادة 265 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 266
لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *