المادة 266 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 267
تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *