المادة 266

إذا عثرت الأرملة بلقية فهي لنفسها وإذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم أن ينتفعوا كمورثهم بأموالها الخاصة بها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *