المادة 268

-1 للمزارعين أن يعقدوا مع مالكي الأراضي أو من هم بحكمهم ومع العمال اتفاقات جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون-2 يعتبر المزارعون كالعمال الزراعيين في تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمات الصحية الواردة في هذا القانون-3 تخضع علاقات المزارعين بمالكي الأراضي أو من هم بحكمهم لتفتيش دوائر الشؤون الاجتماعية والعمل وفق الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *