المادة 27 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 27
‌أ. إذا تبين أن المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.
‌ب. أما إذا كان المخاطب قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن فيجري تبليغه في آخر موطن تبلغ فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *