Call us now:
المادة 27
على طالبي الزواج أن يستحصل كل منهما شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي إليها وإن لم تكن تلك الكنيسة إنجيلية فمن رئيسها الروحي ذي الصلاحية أو من الهيئة المدنية ذات الصلاحية تثبت عدم وجود مانع يمنع من زواجهما وشهادة خطية من طبيب قانوني معروف تثبت عدم وجود مانع طبي يمنع من الزواج وتصديقاً خطياً من وصيه أو وليه إذا كان لا يزال قاصراً أو محجوراً عليه ويقدم هذه جميعها إلى عمدة الكنيسة التي يرغب إجراء عقد الزواج فيها بواسطة قسيسها