المادة 270 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 271
للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *