Call us now:
المادة 271 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 272
أ. لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه.
ب. يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.