المادة 275

يصح إعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الإعفاء شفهياً أو كتابة وإنما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الإعفاء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *