Call us now:
المادة 278 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 279
أ. يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف.
ب. يختص رئيس التنفيذ بترقين الإشارات والتسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ أصحابها ويستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذه.
ج. تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة الاستئناف ولا تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق ما لم تطرأ أسباب جديدة.
د. يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف الأحكام المستعجلة ويبلغ استدعاء الاستئناف للخصوم في موطنهم المختار وفي حال عدم اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ لصقا على لوحة إعلانات الدائرة ويسري ذلك على المحامي الوكيل في الملف التنفيذي.
ه. إذا كان الاستئناف واقعا للمرة الأولى يجري ضم الملف التنفيذي المستأنف بمجرد تسجيل الاستئناف أما إذا كان الاستئناف قد تكرر رفعه فيجري ضم صورة عن الملف التنفيذي سواء أكان الاستئناف واقعا على ذات السبب السابق أم لسبب جديد وتبقى الإجراءات التنفيذية مستمرة أصولا.
و. تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار مبرم ومعلل وعلى رئيس التنفيذ اتباعه.
ز. إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن أسباب الاستئناف غير جدية وتنطوي على عرقلة الإجراءات التنفيذية جاز لها بناء على طلب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بالتعويض تقدره المحكمة.