المادة 28 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 28
يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية:
‌أ. إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا.
‌ب. إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.
‌ج. في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *