Call us now:
المادة 28
إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج
إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج