المادة 28

إذا لم تجد العمدة مانعاً يمنع الزواج بعد التدقيق تفوض القسيس فيعين الوقت والمكان لإجراء المراسيم الكنائيسة وفي الوقت والمكان المعنيين يجري القسيس مراسيم الزواج بحضور شاهدين على الأقل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *