المادة 287 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 288
‌أ. يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
‌ب. إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون ميعاد إخطاره خمسة عشر يوما تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *