المادة 291 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 292
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
‌أ. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
‌ب. الأحكام الصادرة بالنفقة أو بإجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *