Call us now:
المادة 295 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 296
يحوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مسوغا لذلك.
المادة 296
يحوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مسوغا لذلك.