المادة 295 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 296
يحوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مسوغا لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *