المادة 297 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 298
لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *