المادة 298 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 299
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة.
‌أ. الكتب والتجهيزات اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.
‌ب. العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.
‌ج. الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.
‌د. الماشية مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *