المادة 3 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثاني
الاختصاص العام الشامل
المادة 3
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *