Call us now:
المادة 3
شروط الخطبة هي الآتية-أ – أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكراً أو الرابعة عشرة إذا كانت أنثىب – رضاء طالبي الخطبة المتبادل إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيينج – موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضاًد – يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين