المادة 3

أ – العمل الزراعي هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض استثماراً زراعياً أو حيوانياً. وكل عمل مرتبط بها يغلب فيه الطابع الزراعيب – تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار وزاري بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *