المادة 30

الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية وحسن المعاشرة والإقتران الجنسي الطبيعي والتعاون في إعالة الأولاد ويلزمهما التوارث بموجب شرائع البلاد ولكنه لا يوجب عليهما الإنتماء إلى مذهب واحد أو طائفة واحدة من المذاهب أو الطوائف المسيحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *