المادة 300 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 301
لا يجوز حجز المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *