Call us now:
المادة 303 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 304
أ. لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته ويعد الحجز في هذه الحالة باطلا.
ب. غير انه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز أي منهما وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
ج. إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد على حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها أو إزالة الشيوع عنها.
د. لا يجوز لمستأجر العقار طلب الحجز عليه لاقتضاء التعويض المحكوم له به في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية.