المادة 308 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 309
‌أ. يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
‌ب. أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *