Call us now:
المادة 310 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 311
أ. أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
ب. أما إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام القانون السوري أو لاتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية نافذة في سورية يتم الحكم بتنفيذها بقرار من محكمة الاستئناف المدنية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقية آنفي الذكر وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.
ج. يصدر قرار محكمة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مبرما.