المادة 312 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 313
العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *